الفرق لإطلاق الأخبار . وما دل على الإعادة من الأخبار محمول على الاستحباب ، بقرينة بعضها الآخر من حيث التعبير بقوله « يقضى أحبّ إليّ » وقوله « والحج أحب إلي » ( 1 ) .
[ مسألة لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ]
( مسألة : 79 ) لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ( 2 ) ،
شرح
الرجال عن عدة ذكرها لكن بعض المذكورين لم يوثق في الرجال فأصبحت غير معتمد عليها ، لا أقل من علي بن يعقوب ، وعدم الجزم بهذا الاستظهار من التعليل لا يمكن الاعتماد عليه .
( 1 ) قد تقدمت هذه الأخبار ، وتقدم أيضا أن الأخبار التي تدل بظاهرها على وجوب الإعادة كلها ضعيفة لا يعتمد عليها ، وتقدم أيضا أنه لولا قرينية بعضها الآخر كما ذكره المصنف « قده » ولولا كونها ضعيفة لكان مقتضى الجمع العرفي هو الاستحباب ، فلا إشكال في البين .
( 2 ) قال في المستند : بلا خلاف يوجد . وتدل على ذلك جملة من النصوص :
« منها » صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبى أن يأذن لها في الحج ، فغاب عنها زوجها فهل لها أن تحج ؟ قال : لا طاعة له عليها في حجة الإسلام « 1 » .
« ومنها » صحيح معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج ولم تحج حجة الإسلام ، فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحج ؟
فقال : لا طاعة له عليها في حجة الإسلام ولا كرامة ، لتحج ان شاءت « 2 » .
« ومنها » صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن امرأة لها زوج وهي
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 59 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 ص 110 .
( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 59 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 3 ص 110 .