تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
. . . . . . . . . .
شرح
كنت فيه كان باطلا ، فما ترى في حجتي ؟ فقال : اجعل هذه حجة الإسلام وتلك نافلة « 1 » . وعن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وان كان قد حج « 2 » . وعن علي بن مهزيار قال : كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر عليه السلام : إني حججت وأنا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج ؟ قال : فكتب إليه أعد حجك « 3 » . وهذه الروايات ضعيفة أولا ، فان أبا عبد اللّه الخراساني مجهول لم يوثق ، ورواية أبي بصير ضعيفة بعلي بن أبي حمزة ، ورواية علي بن مهزيار ضعيفة بسهل . وثانيا أما رواية أبي عبد اللّه الخراساني فلا يستفاد منها بطلان الحج السابق ، لأنه عليه السلام قال « اجعل هذه حجة الإسلام وتلك نافلة » ولم يقل عليه السلام إنها باطلة ، فعلى فرض صحة الرواية يكون مدلولها مدلول الروايات التي تدل على استحباب إعادة الصلاة جماعة ، وفي بعضها « ان اللّه يختار أحبهما اليه » ويكون ظاهر الروايتين الأخيرتين وجوب الحج ثانيا ، والصحاح الأولة نص في الصحة وعدم لزوم الحج ثانيا ، فلا بد من حمل الظاهر على النص . مضافا إلى أنه وردت روايات تدل على استحباب الإعادة ، منها صحيح بريد العجلي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر ثم منّ اللّه عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضته ؟ فقال : قد قضى فريضته ، ولو حج لكان أحبّ إليّ . قال : وسألته عن رجل حج وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم منّ اللّه عليه فعرف هذا الأمر ، يقضي حجة الإسلام ؟ فقال :
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 23 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 4 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 23 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 5 . ( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 23 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 6 .