تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥

[ مسألة لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه ]

( مسألة : 77 ) لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح ، كما هو كذلك ( 1 ) لو ارتد في أثناء الغسل ثم تاب . وكذا لو ارتد في أثناء الأذان أو الإقامة أو الوضوء ثم تاب قبل فوات الموالاة ، بل وكذا لو ارتد في أثناء الصلاة ثم تاب قبل أن يأتي بشيء أو يفوت الموالاة على الأقوى ( 2 ) من عدم كون الهيئة الاتصالية جزء فيها . نعم لو ارتد في أثناء الصوم بطل وان تاب بلا فصل .

[ مسألة إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه الإعادة ]

( مسألة : 78 ) إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه الإعادة ( 3 ) ، بشرط
شرح
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ« 1 » . ( 1 ) كل ذلك لوقوع جميع أجزاء العمل في حال الإسلام ، ولم يدل دليل تعبّدي على مبطلية الارتداد الحاصل في الأثناء مع فرض قبول توبته كما تقدم أنه الأقوى ، ومع كون إسلامه الأول إسلاما كما تقدم أيضا . وقد استدل على البطلان : بأن الإحرام عبادة ومع الارتداد يبطل الجزء المقارن للارتداد ، نظير الارتداد في أثناء الصوم . وفيه : إن القياس مع الفارق ، فإنه يعتبر في موضوع الصوم الإمساك اختيارا من طلوع الصبح إلى الغروب الشرعي مع النية ، ومع تخلل جزء منه لا يحصل المأمور به الا في الموارد التي استثناها الشارع بدليل خاص ، ولا يكون مثل ذلك معتبرا في الإحرام ، فبطلانه بالكفر يتوقف على أن يكون الكفر محلّلا ، ولا دليل على ذلك فلا يكون باطلا . ( 2 ) في خصوص الصلاة عندي تأمل . ( 3 ) كما عن المشهور ، لصحيح بريد العجلي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم منّ اللّه عليه وعرّفه الولاية فإنه يؤجر عليه ، إلا الزكاة لأنه يضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية ، وأما الصلاة والحج
هامش
( 1 ) . سورة آل عمران : 86 . 89 .
كتاب الحج — صفحة 235 | السيد حسن الطباطبائي