. . . . . . . . . .
شرح
والصيام فليس عليه قضاء « 1 » .
ولصحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام أنهما قالا : في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كل صلاة صلّاها أو صوم أو زكاة أو حج ، أوليس عليه إعادة شيء من ذلك ؟ قال : ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة ولا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وانما موضعها أهل الولاية « 2 » .
وصحيح ابن اذينة قال : كتب إليّ أبو عبد اللّه عليه السلام : إن كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم منّ اللّه عليه وعرّفه هذا الأمر فإنه يؤجر عليه ويكتب له ، إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها وانما موضعها أهل الولاية ، وأما الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما « 3 » .
وخبر محمد بن حكيم قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام إذ دخل عليه كوفيان كانا زيديين ، فقالا : إنا كنا نقول بقول وإن اللّه منّ علينا بولايتك ، فهل يقبل شيء من أعمالنا ؟ فقال : أما الصلاة والصوم والصدقة فإن اللّه يتبعكما ذلك ويلحق بكما ، وأما الزكاة فلا لأنكما أبعدتما حق امرئ مسلم وأعطيتماه غيره « 4 » .
وفي مقابل هذه الروايات روايات أخرى :
« منها » ما عن أبي عبد اللّه الخراساني عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت اني حججت وأنا مخالف وحجتي حججت هذه وقد منّ اللّه عليّ بمعرفتكم وعلمت أن الذي
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 6 ب 3 من أبواب مستحقي الزكاة ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 6 ب 3 من أبواب مستحقي الزكاة ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 6 ب 3 من أبواب مستحقي الزكاة ح 3 .
( 4 ) . الوسائل ج 1 ب 31 من أبواب وجوب العبادات الخمس ح 5 .