. . . . . . . . . .
شرح
وهو كافر أصلي ، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق . وقال عليه السلام : الإسلام يجبّ ما قبله . انتهى .
وقال العلامة أيضا في المنتهى في كتاب الزكاة : وهي لا تصح منه ، فإذا أسلم فلا قضاء عليه ، بل سقطت عنه لقوله عليه السلام : الإسلام يجبّ ما قبله .
وقال في الدروس في كتاب الزكاة في هامشها الظاهر أنه سقط من المتن وتداركه في الهامش أو نقل من كتاب الذكرى قال : وأما الكافر فإن الزكاة وإن وجبت عليه عندنا لأنه مخاطب بالفروع إلا أنه لا يصح منه أداؤها حال كفره ، فإذا أسلم سقطت عنه وإن كان النصاب موجودا ، لأنه عبادة فسقطت باسلامه ، لقوله عليه السلام : الإسلام يجبّ ما قبله . ويستأنف الحول حين الإسلام .
وقال في المسالك عند قول المصنف « والكافر تجب عليه الزكاة » قال : إسلام الكافر يوجب إسقاط الزكاة التي كانت قد وجبت عليه حال كفره ، لأن الإسلام يجبّ ما قبله .
وقال علي بن إبراهيم في تفسيره في سورة بني إسرائيل في ذيل آيةوَقالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً« 1 » قال : فإنها نزلت في عبد اللّه بن أبي أمية أخي أم سلمة رحمة اللّه عليها . إلى أن قال : قالت ( يعني أم سلمة ) بأبي أنت وأمي يا رسول اللّه ألم تقل « ان الإسلام يجبّ ما كان قبله » ؟ قال : نعم ، فقبل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله إسلامه . انتهى .
وفي مجمع البحرين في مادة جبّ قال في الحديث « الإسلام يجبّ ما قبله والتوبة تجب ما قبلها من الكفر والمعاصي والذنوب » . انتهى .
وفي المناقب عن القاضي النعمان في شرح الأخبار : عمر بن حماد . . . أنه جاء رجل إلى عمر فقال : اني طلقت امرأتي في الشرك تطليقة وفي الإسلام تطليقتين فما ترى ، فسكت
هامش
( 1 ) . سورة الإسراء : 90 .