تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
الحسين عليه السلام وجب عليه الحج ( 1 ) .

[ مسألة لو بذل له مالا ليحج بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب ]

( مسألة : 47 ) لو بذل له مالا ليحج بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب ( 2 ) .

[ مسألة لو رجع عن بذله في الأثناء وكان يتمكن من إتيان بقية الأعمال من مال نفسه أو حدث له مال بقدر كفايته وجب عليه الإتمام وأجزأه ]

( مسألة : 48 ) لو رجع عن بذله في الأثناء وكان في ذلك المكان يتمكن من أن يأتي ببقية الأعمال من مال نفسه أو حدث له مال بقدر كفايته وجب عليه الإتمام ( 3 ) وأجزأه عن حجة الإسلام .
شرح
( 1 ) لصدق العرض على كل من الحج والزيارة ، فمع صدق عرض الحج يجب القبول . ( 2 ) لأن الاستطاعة حصلت بحكم الشارع بالمبذول ، فكما أنه شرط الاستطاعة حدوثا يكون شرطها بقاء ، فمع السرقة أو التلف ينكشف عدم حصول الاستطاعة ، فلا يكون واجبا من أصله . والتعبير بالسقوط مسامحة . نعم لو كان متمكنا من الاستمرار في السفر من ماله وجب عليه الحج على تفصيل يأتي في المسألة الآتية . ( 3 ) الرجوع عن البذل إما أن يكون قبل الإحرام وصار متمكنا من الحج من مال نفسه من ذلك المكان - بمعنى أنه صار مستطيعا مع جميع شرائط الاستطاعة المالية من عدم مزاحمة الدين مع الحج ووجود ما به الكفاية عند الرجوع لأنه لا بد من أن يصرف مؤنة الحج من مال نفسه - فيجري فيه كل ما يجري في الاستطاعة المالية ، فدل عليه كل ما دل فيها ، فلا إشكال في الوجوب عليه وإجزائه عن حجة الإسلام ، لأن حجه كان حج المستطيع ، فلا إشكال في إجزائه . وأما إذا كان الرجوع بعد الإحرام فقد استشكل عليه بعض بأن رجوع الباذل بعد الإحرام وقبل إتمام العمل يكشف عن عدم استطاعته بالبذل ، لكن قال بعد ذلك : إن كان المال الذي يكفيه للإتمام كان عنده حين البذل فلا اشكال ، لأن البذل إلى زمان رجوعه عن البذل يكون متمما للاستطاعة . هذا إذا لم يكن عليه دين حين البذل وكان له ما به الكفاية عند الرجوع فمتين جدا ، أما