. . . . . . . . . .
شرح
وليّها « 1 » .
« ومنها » صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : في كتاب عليّ عليه السلام : من زوّج امرأة فيها عيب دلّسه ولم يبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ، ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوّجها ولم يبيّن « 2 » .
« ومنها » صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : إنما يرد النكاح عن البرص والجذام والجنون والعفل . قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها ؟ قال : المهر لها بما استحل لها من فرجها ، ويغرم وليّها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها « 3 » .
« ومنها » خبر إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته ، فسأل عنها فقيل هي ابنة فلان ، فأتى أباها فقال : زوّجني ابنتك ، فزوجه غيرها فولدت منه ، فعلم بها بعد أنها غير ابنته وأنها أمته . قال : ترد الوليدة على مواليها والولد للرجل ، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه « 4 » .
وهذه الرواية ضعيفة بمحمد بن سنان ، وأصرح ما في هذه الروايات على الضمان مع التدليس رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الحلبي بملاحظة التعليل الذي فيه ، ولكن في السند تأمل كما ذكرنا ، ولكن الصحاح الأخر وإن لم يكن فيها تعليل صريحا إلا أن تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلية كما هو مشهور ، وفي هذه الروايات هذه الجهة - يعني تعليق الحكم على الوصف - موجودة ، فالحكم مع التدليس كأنه لا إشكال فيه ، وأما
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 14 ب 2 من أبواب العيوب والتدليس ح 6 .
( 2 ) . الوسائل ج 14 ب 2 من أبواب العيوب والتدليس ح 7 .
( 3 ) . الوسائل ج 14 ب 2 من أبواب العيوب والتدليس ح 5 .
( 4 ) . الوسائل ج 14 ب 7 من أبواب العيوب والتدليس ح 1 .