بالإباحة اللازمة كفى في الوجوب ، لصدق الاستطاعة . ويؤيده الأخبار الواردة في البذل ، فلو شرط أحد المتعاقدين على الآخر في ضمن عقد لازم أن يكون له التصرف في ماله بما يعادل مائة ليرة مثلا وجب عليه الحج ويكون كما لو كان مالكا له .
[ ( مسألة لو أوصي له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحج عليه بعد موت الموصي ]
( مسألة : 31 ) لو أوصي له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحج عليه بعد موت الموصي ، خصوصا إذا لم يعتبر القبول ( 1 ) في ملكية الموصى له وقلنا بملكيته ما لم يرد ، فإنه ليس له الرد حينئذ .
[ ( مسألة إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين عليه السلام في كل عرفة ثم حصلت لم يجب عليه الحج ]
( مسألة : 32 ) إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين عليه السلام في كل عرفة ثم حصلت لم يجب عليه الحج ( 2 ) ، بل وكذا لو نذر إن جاء مسافره أن
شرح
لا الملكية كما تستعمل كثيرا في ذلك ، ولكن مع ذلك في النفس شيء .
( 1 ) إذا أوصى له بما يكفيه للحج ولم يذكر الحج ، مثلا أوصى بمائة ألف تومان من غير ذكر الحج ، فالظاهر عدم وجوب الحج عليه إلا في صورة استجماع جميع شرائط الاستطاعة .
نعم مع استجماع جميع شرائط الاستطاعة والقول بعدم اعتبار القبول في ملكية الموصى له ، يمكن القول بأنه ليس له الرد ويجب الحج عليه مع الإشكال فيه . وأما إذا قلنا باعتبار القبول في ملكية الموصى له فالظاهر عدم وجوب القبول وعدم وجوب الحج عليه فلا وجه لما ذكره المصنف « قده » من وجوب الحج عليه .
نعم إذا أوصى له بمال يحج به ، فالظاهر وجوب الحج عليه إذا كان المال يكفيه للحج لأنه يدخل في عنوان عرض الحج له .
( 2 ) اختلفت كلمات الفقهاء في هذه المسألة ، أي في تقديم الحج على النذر أو تقديم النذر على الحج ، فذهب المصنف « قده » إلى أنه إن تحقق الوجوب بالنذر قبل حصول