( مسألة 7 ) : يجوز استئجار كلّ من الرجل والمرأة للآخر .
وفي الجهر والإخفات والتستّر وشرائط اللباس يراعى حال النائب لا المنوب عنه ؛ فالرجل يجهر في الجهرية ولا يستر ستر المرأة وإن كان نائباً عنها ، والمرأة مخيّرة في الجهر والإخفات فيها ويجب عليها الستر بالكيفية التي لها وإن كانت نائبة عن الرجل ( 12 ) .
شرح
والشرائط التي ثبتت جزئيتها وشرطيتها عنده اجتهاداً أو تقليداً ، إلّا أن يكون الأجير قاطعاً وجداناً ببطلان مذهب الميّت في المسألة واقعاً ؛ فيعمل حينئذٍ على طبق مذهبه ، وإن كان الأحوط عدم إجارة نفسه لها .
( 12 ) - جواز استئجار كلّ من الرجل والمرأة للآخر ممّا لا خلاف فيه من أحد من علمائنا .
ويدلّ عليه - مضافاً إلى إطلاق أدلّة النيابة - خصوص بعض الأخبار ، كرواية
محمّد بن مروان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « ما يمنع الرجل منكم أن يبرّ والديه حيّين وميّتين يصلّي عنهما ويتصدّق عنهما ويحجّ عنهما ويصوم عنهما ؛ فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك ، فيزيد اللَّه - عزّ وجلّ - ببرّه وصلته خيراً كثيراً » « 1 » .
ومضمرة
علي بن أبي حمزة في أصله قال : سألته عن الرجل يحجّ ويعتمر ويصلّي ويصوم ويتصدّق عن والديه وذوي قرابته ، قال : « لا بأس به يوجر فيما يصنع ، وله أجر آخر بصلة قرابته » ، قلت : إن كان لا يرى ما أرى وهو ناصب ؟ قال :
« يخفّف عنه بعض ما هو فيه » « 2 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 276 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 278 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ، الحديث 8 .