( مسألة 6 ) : لو حصل للأجير سهو أو شكّ يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده
وإن خالف الميّت ، كما أنّه يجب عليه أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليفه واعتقاده - من اجتهاد أو تقليد - لو استؤجر على الإتيان بالعمل الصحيح ، وإن عيّن له كيفية خاصّة يرى بطلانه بحسبها فالأحوط له عدم إجارة نفسه له ( 11 ) .
شرح
( 11 ) - وجه عمل الأجير على وظيفة نفسه في أحكام الشكّ والسهو - وإن خالف وظيفة الميّت - هو أنّ الصلاة وإن كانت فائتة الميّت ولكن الساهي والشاكّ هو الأجير ؛ فيعمل بوظيفة نفسه .
وقد ذكرنا في نيابة الولي عن الميّت أنّ الولي يجب عليه مراعاة مقتضى تقليد الميّت أو اجتهاده في أجزاء الصلاة وشرائطها .
وأمّا في نيابة الأجير فاللازم عليه مراعاة مورد الإجارة ؛ فإن كان موردها مقتضى تكليف الميّت المنوب عنه يجب على الأجير مراعاته ، وإن كان موردها مقتضى تكليف نفس الأجير النائب يجب عليه مراعاة تكليف نفسه ، هذا إذا كان مورد الإجارة مقيّداً بمقتضى تكليف أحدهما المعيّن .
وأمّا إذا اطلق فالواجب مراعاة مقتضى تكليف الميّت المنوب عنه ؛ لكون العمل عمل المنوب عنه . فلو كان مذهب الميّت - اجتهاداً أو تقليداً - وجوب التسبيحات الأربع ثلاثاً أو جلسة الاستراحة وكان مذهب الأجير عدم وجوبها ، يجب على الأجير المراعاة وإتيانها .
ولو كان مورد الإجارة تفريغ ذمّة الميّت يجب مراعاة تكليف الميّت أيضاً ؛ لأنّ ما في ذمّة الميّت عبارة عمّا فات عنه حال حياته من الصلاة مع الأجزاء