( مسألة 8 ) : قد عرفت سابقاً أنّ عدم وجوب الترتيب مطلقاً في القضاء
- خصوصاً فيما إذا جهل بكيفية الفوت - لا يخلو من قوّة ؛ فيجوز استئجار جماعة عن واحد في قضاء صلواته ، ولا يجب تعيين الوقت لهم . ويجوز لهم الإتيان في وقت واحدٍ ؛ سيّما مع العلم بجهل الميّت أو الجهل بحاله ( 13 ) .
شرح
ورواية
مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : إنّ امّي هلكت ولم أتصدّق بصدقة منذ هلكت إلّا عنها ، فيلحق ذلك بها ؟ قال : « نعم » ، قلت : والصلاة ؟ قال :
« نعم » ، قلت : والحجّ ؟ قال : « نعم » ، ثمّ سألت أبا الحسن عليه السلام بعد ذلك عن الصوم ، فقال : « نعم » « 1 » .
وما رواه المفيد في « المقنعة » عن الفضل بن العبّاس قال : أتت امرأة من خثعم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، فقالت : إنّ أبي أدركته فريضة الحجّ وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يلبث على دابّته ؟ فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « فحجّي عن أبيكِ » « 2 » .
ووجه مراعاة حال النائب دون المنوب عنه في الجهر والإخفات والتستّر وشرائط اللباس هو ظهور اعتبار تلك الخصوصيات في خصوص المصلّي . وفي « المستمسك » : وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين حالتي الأصالة والنيابة « 3 » .
( 13 ) - قد تقدّم في البحث عن المسألة الثامنة من مسائل « القول في صلاة
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 280 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ، الحديث 17 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 11 : 64 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 24 ، الحديث 4 .
( 3 ) - مستمسك العروة الوثقى 7 : 130 .