تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
ولا على سائر الأقارب ؛ حتّى الذكور ، كالأب والأخ والعمّ والخال ، وإن كان هو أحوط في ذكورهم ( 35 ) .
شرح
ولييه ، مع فرض كون الولي القاضي عن الميّت من الذكران . وفي « المستمسك » بعد الاستدلال بصحيح الصفّار قال : لكن ظاهره وجوب الموالاة في الصوم وعدم جواز فعله من غير الأكبر ، وكلاهما لا يلتزم به أحد « 1 » ، انتهى . وفيه : أنّ غاية ما يدلّ عليه الصحيح المذكور عدم وجوب القضاء على غير الولد الأكبر من الذكور ، لا عدم جواز فعله منه ، وكأنّ السائل توهّم وجوبه على كلا الوليين ، فأجاب عليه السلام بأنّه لا يجب على كليهما بل على أكبرهما . ( 35 ) - هذه المسألة مشهورة بين المتأخّرين من الإمامية ، ومقتضى صحيح حفص والصفّار وجوب القضاء على أكبر الأولاد الذكور فقط دون غيره من الأقارب . نعم الأحوط استحباباً هو القضاء على الذكور من سائر الأقارب ؛ لما ورد في الروايات من أنّه يقضي عنه أولى الناس به ، كما في رواية ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن الصادق عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صوم ، قال : « يقضيه أولى الناس به » « 2 » . ورواية عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : « الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميّت يقضي عنه أولى الناس به » « 3 » .
هامش
( 1 ) - مستمسك العروة الوثقى 7 : 142 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 278 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ، الحديث 6 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 281 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ، الحديث 18 .