تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
والظاهر وجوب قضاء ما أتى به فاسداً من جهة إخلاله بما اعتبر فيه ( 31 ) . وإنّما يجب عليه قضاء ما فات عن الميّت من صلاة نفسه ، دون ما وجب عليه بالإجارة أو من جهة كونه ولياً ( 32 ) . ولا يجب على البنات ( 33 ) . ولا على غير الولد الأكبر من الذكور ( 34 ) .
شرح
ثمّ إنّه لا يبعد دعوى الإطلاق وشمول الروايات لما تركه الميّت طغياناً على المولى . ويمكن أن يدّعى انصراف الأخبار إلى خصوص الفائتة من الصلوات ؛ فلا يشمل ما تركه عمداً . ولا يترك الاحتياط بإلحاق ما تركه عمداً بما فاته لعذر . ولا يخفى : أنّ السيّد رحمه الله في « العروة الوثقى » عدّ المرض والسفر من موارد العذر ، وهما ليسا من موارد العذر في الصلاة . نعم هما عذران في الصوم كالحيض . ( 31 ) - فيشمله قوله عليه السلام في صحيح حفص المتقدّم : « في الرجل يموت وعليه صلاة » . ( 32 ) - وذلك للأصل والاقتصار على المجمع عليه ، وفي « مستند الشيعة » : ولو كان المستند الروايات لقوى القول بالتحمّل ؛ لإطلاقها . وانصرافه إلى الشائع إنّما يسلّم إذا بلغ الشيوع حدّاً يوجب التبادر ، وهو في المقام ممنوع « 1 » ، انتهى . وفيه : أنّه إنكار لما هو المتفاهم عرفاً من قوله : مات وعليه صلاة أو صوم أو عليه دين . ( 33 ) - لما تقدّم في صحيح حفص من قوله عليه السلام : « لا ، إلّا الرجال » . ( 34 ) - للإجماع ، ولما تقدّم في صحيح صفّار من وجوب القضاء على أكبر
هامش
( 1 ) - مستند الشيعة 7 : 337 .