. . . . . . . . . .
شرح
خالية عن التخصيص ، كما أطلقه ابن الجنيد وابن زهرة . ولم نجد في أخبار الحبوة ذكر الصلاة . نعم ذكرها المصنّفون ، ولا بأس به اقتصاراً على المتيقّن ، وإن كان القول بعموم « كلّ ولي ذكر » أولى حسبما تضمّنته الروايات « 1 » ، انتهى .
وفيه : أنّ المستفاد من صحيحي حفص والصفّار هو الاختصاص بالأكبر من الذكران .
واختلفوا أيضاً في الميّت المقضى عنه ، وأنّه خصوص الوالد أو يعمّ الوالدة .
ومنشأ الاختلاف هو الأخبار ؛ لأنّ المذكور في بعضها لفظ « الميّت » الشامل للرجل والمرأة ، وفي بعضها خصوص « الرجل » . الأحوط بل الأقوى أنّ المقضي عنه أعمّ من الرجل والمرأة . واختاره الشيخ في « النهاية » والقاضي والمحقّق والعلّامة في « التذكرة » و « المختلف » والشهيد في « الذكرى » و « الدروس » .
والمذكور في أكثر الأخبار هو القضاء عن الميّت ، والظاهر حمل ذكر الرجل في بعض الأخبار على مجرّد التمثيل ، كما في الروايات :
« رجل شكّ » .
ويؤيّده : أنّ التخصيص بالرجل في الروايات إنّما وقع في السؤال . وعلى فرض وروده في كلام المعصوم عليه السلام لا يقتضي تقييد المطلق الوارد في الروايات ، وهو كقوله : « الرجل يشكّ في الصلاة » .
وفي « مستند الشيعة » : ولأنّ المرأة مثل الرجل في التكليفات الشرعية ، ولأنّ عناية اللَّه سبحانه بالنسبة إليهما على السواء « 2 » ، انتهى .
بقي الكلام في المقضي وأنّه عبارة عن كلّ ما فات عن الميّت من الصلوات
هامش
( 1 ) - ذكرى الشيعة 2 : 448 .
( 2 ) - مستند الشيعة 7 : 338 .