وإذا مات الولد الأكبر بعد والده لا يجب على من دونه في السنّ من إخوته ( 36 ) .
شرح
وفي بعضها : أنّه يقضي عنه أولى الناس بميراثه ، كما في صحيح حفص المتقدّم « 1 » .
وفي بعضها : فليقض عنه من شاء من أهله ، كما في
مرسل « الفقيه » قال : قد روي عن الصادق عليه السلام أنّه قال : « إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله » « 2 » .
وفي بعضها : يقضيه أفضل أهل بيته ، كما في رواية
أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه ، قال :
« يقضيه أفضل أهل بيته » « 3 » .
وفي « العروة الوثقى » : وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات ، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ، ثمّ الإناث في كلّ طبقة ؛ حتّى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة « 4 » ، انتهى .
( 36 ) - وذلك لأنّ الظاهر من قوله عليه السلام :
« يقضيه أكبر ولييه »
هو الأكبر حال موت المولّى عليه .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 10 : 330 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 5 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 10 : 329 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 1 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 10 : 332 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 11 .
( 4 ) - العروة الوثقى 1 : 756 .