. . . . . . . . . .
شرح
وصحيح
حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال عليه السلام : « يقضي عنه أولى الناس بميراثه » ، قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ فقال عليه السلام : « لا ، إلّا الرجال » « 1 » .
ثمّ إنّه اختلف في الولي الواجب عليه قضاء ما فات عن الميّت ؛ فعن الأكثر :
أنّه الولد الأكبر ، وعن ابن إدريس وسبطه نجيب الدين يحيى بن سعيد والشهيد في « اللمعة » : أنّه الولد الأكبر من الذكران .
ويدلّ على الاختصاص بالأكبر صحيح
الصفّار مكاتبةً إلى العسكري عليه السلام :
رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام وله وليان ، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعاً خمسة أيّام أحد الوليين وخمسة أيّام الآخر ؟ فوقّع عليه السلام : « يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيّام ولاءً إن شاء اللَّه » « 2 » .
ويدلّ على الاختصاص بالذكران صحيح حفص المتقدّم .
وقال جماعة - منهم المفيد والصدوقان والإسكافي وابن زهرة والقاضي - بإطلاق الولي ، من غير تخصيص بالولد . واختاره صاحب « الحدائق » وقال : إنّ تخصيص الولي بالولد خالٍ عن المستند « 3 » . والشهيد في « الذكرى » بعد أن نقل عن الأكثر اختصاص الولي بالولد الأكبر من الذكران ، قال : وكأنّهم جعلوه بإزاء حبوته ؛ لأنّهم قرنوا بينها وبينه ، والأخبار
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 10 : 330 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 5 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 10 : 330 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 3 .
( 3 ) - الحدائق الناضرة 11 : 55 .