( مسألة 16 ) : يجب على الولي - وهو الولد الأكبر - قضاء ما فات عن والده من الصلوات لعذر ؛
من نوم ونسيان ونحوهما . ولا تلحق الوالدة بالوالد وإن كان أحوط . والأقوى عدم الفرق بين الترك عمداً وغيره ، نعم لا يبعد عدم إلحاق ما تركه طغياناً على المولى ، وإن كان الأحوط إلحاقه ، بل لا يترك هذا الاحتياط ( 30 ) .
شرح
عنها صلّى حين يذكرها ، فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي ، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمّها بركعة ثمّ صلّى المغرب ثمّ صلّى العتمة بعدها ، وإن كان صلّى العتمة وحده ، فصلّى منها ركعتين ثمّ ذكر أنّه نسي المغرب أتمّها بركعة فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ، ثمّ يصلّي العتمة بعد ذلك » « 1 »
، وقد وقع في سند الحديث معلّى بن محمّد البصري ، وهو واقع في سند « كامل الزيارات » ، وعن النجاشي : أنّه مضطرب الحديث والمذهب . وكيف كان : قد ينجبر الخبران بعدم المخالف في المسألة .
( 30 ) - لا يجب على غير الولي قضاء ما علم فواته من الميّت من الصلوات ، بلا خلاف ولا إشكال . وأمّا وجوبه على الولي ففيه أقوال :
الأوّل : أنّه يجب عليه قضاء ما فات عن الميّت من الصلوات مطلقاً - ولو كان لغير عذر - نسب هذا القول إلى الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والعمّاني والقاضي وابن حمزة والعلّامة في أكثر كتبه .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 4 : 291 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 2 .