( مسألة 15 ) : يجوز الإتيان بالقضاء جماعة ؛
سواء كان الإمام قاضياً أو مؤدّياً ، بل يستحبّ ذلك . ولا يجب اتّحاد صلاة الإمام والمأموم ( 29 ) .
شرح
أبي جعفر عليه السلام قال : « قال لي رجل من أهل المدينة : يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوّع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس ؟ فقلت : إنّا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوّعنا في غير وقت فريضة ، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع » « 1 » .
ورواية
نجية قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : تدركني الصلاة ويدخل وقتها فأبدأ بالنافلة ؟ قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : « لا ، ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة » « 2 » .
ورواية
أديم بن الحرّ قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت فريضة » ، قال : وقال : « إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها » « 3 »
، وغيرها من روايات الباب .
( 29 ) - هذه المسألة ممّا لم يعرف فيه مخالف .
ويدلّ على جواز إتيان القضاء جماعة - مضافاً إلى إطلاق أدلّة الجماعة وعمومها - خبر
إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : تقام الصلاة وقد صلّيتُ ؟ فقال : « صلّ واجعلها لما فات » « 4 » .
ورواية
عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه البصري قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي صلاة حتّى دخل وقت صلاة أخرى ، فقال : « إذا نسي الصلاة أو نام
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 4 : 227 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 35 ، الحديث 3 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 4 : 227 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 35 ، الحديث 5 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 4 : 228 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 35 ، الحديث 6 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 404 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 55 ، الحديث 1 .