تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 635

مساهمون:

ص٦٣٥

( مسألة 10 ) : لو علم المأموم بطلان صلاة الإمام - من جهة كونه محدثاً أو تاركاً لركن ونحوه -

لا يجوز له الاقتداء به ؛ وإن اعتقد الإمام صحّتها جهلًا أو سهواً ( 29 ) .
شرح
المتوضّئين » « 1 » . والاستدلال بهذه الموثّقة مبني على استفادة الكبرى الكلّية من الموارد المذكورة فيها من باب المثال ، خرج منها إمامة المتيمّم للمتوضّي فإنّها مكروهة ؛ لدلالة بعض الأخبار الصحيحة - كصحيح جميل المتقدّم في شرح المسألة الخامسة - على الجواز . ومنها : رواية الشعبي - هو عامر بن شرحبيل - قال : قال علي عليه السلام في حديث : « لا يؤمّ المقيّد المطلقين » « 2 » . ومنها : مرسل الصدوق قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم صلّى بأصحابه جالساً ، فلمّا فرغ قال : لا يؤمّنّ أحدكم بعدي جالساً » « 3 » . وسند بعضها ضعيف ، ولكن منجبرٌ بعمل الأصحاب . وقد تقدّم في شرح المسألة الرابعة والخامسة من مسائل « القول في شرائط إمام الجماعة » ما يرتبط بالمقام ، فراجع . ( 29 ) - قد علم وجه هذه المسألة ممّا تقدّم في شرح المسألة السادسة من مسائل « القول في شرائط إمام الجماعة » من أنّه بناءً على بطلان صلاة الإمام في
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 340 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 22 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 340 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 22 ، الحديث 3 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 345 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 25 ، الحديث 1 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 635 | الشيخ مرتضى بني فضل