والمتيمّم للمتطهّر ( 27 ) ، بل الأولى عدم إمامة كلّ ناقص لكامل ( 28 ) .
شرح
أمّ قوماً وهم له كارهون ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط » « 1 » .
وفصّل العلّامة رحمه الله في « التذكرة » وقال : الأقرب أنّه إن كان ذا دين فكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته ، والإثم على من كرهه ، وإلّا كرهت « 2 » ، انتهى .
وقد حسّنه النراقي في « مستند الشيعة » وقال : لأنّ المتبادر الظاهر من الأخبار الثاني ، فتختصّ الكراهة بمن لم يكن للمأمومين فيه مزيد اعتقاد ويرجّحون غيره عليه ويريدون الائتمام بغيره ، وهو - مع ذلك - يحملهم على الائتمام به ويمنعهم من غيره « 3 » ، انتهى .
( 27 ) - قد ذكرنا في ذيل شرح المسألة الخامسة من مسائل « القول في شرائط إمام الجماعة » وجه كراهة إمامة المتيمّم للمتطهّر تفصيلًا ، ولا نطيل الكلام بالإعادة ، فراجع .
( 28 ) - والعمدة في دليل عدم إمامة كلّ ناقص لكامل هو الإجماع المدّعى في كلام جماعة .
وقد يستدلّ بجملة من الأخبار :
منها : موثّقة
السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام :
لا يؤمّ المقيّدُ المطلقين ، ولا صاحب الفلج الأصحّاء ، ولا صاحب التيمّم
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 350 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 27 ، الحديث 6 .
( 2 ) - تذكرة الفقهاء 4 : 305 .
( 3 ) - مستند الشيعة 8 : 47 .