. . . . . . . . . .
شرح
علموا أنّه يهودي ، قال : « لا يعيدون » « 1 » .
ومنها :
ما رواه الصدوق عن محمّد بن أبي عمير وعن زياد بن مروان القندي في كتابه ، أنّ الصادق عليه السلام قال في رجل صلّى بقوم حتّى خرجوا من خراسان حتّى قدموا مكّة ، فإذاً هو يهودي أو نصراني ، قال : « ليس عليهم إعادة » « 2 »
. وجه الاستدلال : أنّه إذا لم تجب الإعادة فيما تبيّن بعد الصلاة كون الإمام يهودياً أو نصرانياً ؛ ففيما تبيّن كونه فاسقاً بطريق أولى .
وما دلّ على الإعادة محمول على الاستحباب ، كموثّق
إسماعيل بن مسلم السكوني أنّه سأل الصادق عليه السلام عن الصلاة خلف رجل يكذّب بقدر اللَّه ، قال : « ليعد كلّ صلاة صلّاها خلفه » « 3 »
. وفي « الوسائل » : هذا الحديث ظاهر في أنّ المأموم كان عالماً باعتقاد الإمام ، وليس فيه إشعار بأنّه كان جاهلًا به وإنّما علم بعد . ووجه صحّة صلاة المأموم فيما تبيّن بعد الصلاة كون الإمام محدثاً - مضافاً إلى الشهرة القطعية - الأخبار الكثيرة الصريحة في نفي وجوب الإعادة على المأموم :
منها : صحيح
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : « من صلّى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة ، وليس عليهم أن يعيدوا ، وليس عليه أن يعلمهم ، ولو كان ذلك عليه لهلك » ، قال : قلت : كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان ؟ وكيف كان يصنع بمن لا يعرف ؟ قال : « هذا عنه موضوع » « 4 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 374 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 37 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 374 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 37 ، الحديث 2 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 375 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 37 ، الحديث 3 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 371 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 36 ، الحديث 1 .