. . . . . . . . . .
شرح
والدليل على الكراهة النهي الوارد في بعض الأخبار ، المحمول على الكراهة جمعاً بينه وبين دليل الجواز .
فمن الأخبار الوارد فيها النهي رواية
إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال : « لا يصلّي بالناس من في وجهه آثار » « 1 »
. وقد وقع في سند الرواية عبد الرحمن بن حمّاد ، وهو وإن وقع في طريق « كامل الزيارات » ولكن طريق الشيخ إليه ضعيف بأبي المفضل وابن بطّة .
ورواية
محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « خمسة لا يؤمّون الناس ولا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص ، والمجذوم ، وولد الزنا ، والأعرابي حتّى يهاجر ، والمحدود » « 2 » .
وصحيح
أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال : المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي » « 3 » .
وصحيح
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يصلّين أحدكم خلف المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، والمحدود ، وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤمّ المهاجرين » « 4 » .
ونسب إلى جماعة من القدماء - كالشيخ والسيّد المرتضى وأتباعهما - المنع عن إمامتهما . والشيخ حمل أخبار الجواز على صورة الضرورة ؛ بأن لا يوجد غيرهما ، أو أن يكونا إمامين لأمثالهما .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 324 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 15 ، الحديث 2 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 324 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 15 ، الحديث 3 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 325 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 15 ، الحديث 5 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 325 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 15 ، الحديث 6 .