تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
. . . . . . . . . .
شرح
والدليل على الكراهة النهي الوارد في بعض الأخبار ، المحمول على الكراهة جمعاً بينه وبين دليل الجواز . فمن الأخبار الوارد فيها النهي رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال : « لا يصلّي بالناس من في وجهه آثار » « 1 » . وقد وقع في سند الرواية عبد الرحمن بن حمّاد ، وهو وإن وقع في طريق « كامل الزيارات » ولكن طريق الشيخ إليه ضعيف بأبي المفضل وابن بطّة . ورواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « خمسة لا يؤمّون الناس ولا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص ، والمجذوم ، وولد الزنا ، والأعرابي حتّى يهاجر ، والمحدود » « 2 » . وصحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال : المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي » « 3 » . وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يصلّين أحدكم خلف المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، والمحدود ، وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤمّ المهاجرين » « 4 » . ونسب إلى جماعة من القدماء - كالشيخ والسيّد المرتضى وأتباعهما - المنع عن إمامتهما . والشيخ حمل أخبار الجواز على صورة الضرورة ؛ بأن لا يوجد غيرهما ، أو أن يكونا إمامين لأمثالهما .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 324 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 15 ، الحديث 2 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 324 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 15 ، الحديث 3 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 325 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 15 ، الحديث 5 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 325 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 15 ، الحديث 6 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 628 | الشيخ مرتضى بني فضل