تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
. . . . . . . . . .
شرح
ركعتين ، إلّا العصر فإنّه يقدّم نافلتها فيصيران قبلها ، وهي الركعتان اللتان تمّت بهما الثماني بعد الظهر ، فإذا أردت أن تقضي شيئاً من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئاً حتّى تبدأ فتصلّي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ، ثمّ اقض ما شئت . . . » « 1 » الحديث . ورواية علي بن موسى بن طاوس في كتاب « غياث سلطان الورى » عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه ، فخاف أن يدركه الصبح ولم يصلّ صلاة ليلته تلك ، قال : « يؤخّر القضاء ويصلّي صلاة ليلته تلك » « 2 » . وما دلّ من الأخبار على المنع من التطوّع لمن عليه القضاء محمول على الكراهة ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها ، قال : « يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها . . . » إلى أن قال : « ولا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلّها » « 3 » . وصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتّى تبزغ الشمس ، أيصلّي حين يستيقظ أو ينتظر حتّى تنبسط الشمس ؟ فقال : « يصلّي حين يستيقظ » ، قلت : يوتر أو يصلّي الركعتين ؟ قال : « بل يبدأ بالفريضة » « 4 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 4 : 284 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 61 ، الحديث 5 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 4 : 286 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 61 ، الحديث 9 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 4 : 284 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 61 ، الحديث 3 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 4 : 284 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 61 ، الحديث 4 .