تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠

( مسألة 14 ) : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى ،

كما يجوز الإتيان بها أيضاً بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة ( 28 ) .
شرح
ووجه استحباب العدول عن الحاضرة إلى الفائتة فيما لم يتجاوز محلّ العدول هو بعض الأخبار ، كصحيح زرارة الطويل المتقدّم : « وإن ذكرت أنّك لم تصلّ الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صلّيت منها ركعتين فانوها الأولى ثمّ صلّ الركعتين الباقيتين ، وقم فصلّ العصر . . . » إلى أن قال عليه السلام : « وإن كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثمّ ذكرت العصر فانوها العصر ، ثمّ قم فأتمّها ركعتين ، ثمّ تسلّم ، ثمّ تصلّي المغرب . . . » إلى أن قال عليه السلام : « وإن كنت ذكرتها وقد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ، ثمّ سلّم ، ثمّ قم فصلّ العشاء الآخرة . . . » إلى أن قال عليه السلام : « وإن كنت ذكرتها وأنت في الركعة الأولى أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ، ثمّ قم فصلّ الغداة » « 1 » . ( 28 ) -

هنا مسألتان

تقدّمت الإشارة إليهما في ضمن البحث عن عدم وجوب الفور في قضاء الفوائت :

فالأولى منهما : أنّه يجوز الإتيان بالنوافل أداءً وقضاءً لمن عليه القضاء .

ويدلّ عليه موثّق أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل نام عن الغداة حتّى طلعت الشمس ، فقال : « يصلّي ركعتين ، ثمّ يصلّي الغداة » « 2 » . وموثّق عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لكلّ صلاة مكتوبة لها نافلة
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 4 : 290 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 4 : 284 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 61 ، الحديث 2 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 60 | الشيخ مرتضى بني فضل