تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
والعدالة ؛ فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ( 6 ) .
شرح
والمكتوبة صفتين للجماعة ، لا للصلاة - أي الجماعة المستحبّة والجماعة الواجبة - وحمل الأخبار المجوّزة على الجماعة المستحبّة كالجماعة في الصلوات اليومية ، والأخبار المانعة على الجماعة الواجبة كالجماعة في صلاة الجمعة والعيدين « 1 » . وفيه : أنّ المعهود عند المتشرّعة من لفظ النافلة والمكتوبة هو كونهما وصفين للصلاة ، وحملهما على ما ذكره خلاف المعهود . وأمّا الجواب عن الاستدلال على المنع بالأصول : فهو أنّ الأصول دليلٌ حيث لا دليل على المسألة . وأمّا عدم معهودية إمامة المرأة للنساء فهو لا ينافي ثبوت الحكم لها بالنصوص ؛ فالأحكام تثبت للموضوعات بالدليل وإن لم يتحقّق الموضوع في الخارج . ( 6 ) - اشتراط العدالة في إمام الجماعة ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب . وادّعى جماعة كثيرة منهم الإجماع عليه . وفي « مصباح الفقيه » : وأرسلوه إرسال المسلّمات على وجه كاد تعدّ من ضروريات الفقه . والأخبار الدالّة على اشتراط العدالة في إمام الجماعة وعدم جواز الاقتداء بالفاسق متضافرة ، وضعف سند بعضها منجبر : منها : موثّق سماعة قال : سألته عن رجل كان يصلّي فخرج الإمام وقد صلّى الرجل ركعة من صلاة فريضة ، قال : « إن كان إماماً عدلًا فليصلّ أخرى وينصرف
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 11 : 189 .