. . . . . . . . . .
شرح
وفي النبوي المروي المستدلّ به على المطلوب في كتب أصحابنا : أنّه صلى الله عليه وآله وسلم أمر امّ ورقة أن تؤمّ أهل دارها وجعل لها مؤذّناً « 1 » .
ويدلّ عليه أيضاً من حيث الإشعار الأخبار الواردة في جواز جهر القراءة للمرأة ، كما في خبر
علي بن جعفر المروي عن كتاب « قرب الإسناد » عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن المرأة تؤمّ النساء ، ما حدّ رفع صوتها بالقراءة ؟ قال : « قدر ما تسمع » ، وسألته عن النساء هل عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة والنافلة ؟ قال :
« لا ، إلّا أن تكون امرأة تؤمّ النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها » « 2 » .
وصحيح
علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن المرأة تؤمّ النساء ، ما حدّ رفع صوتها بالقراءة والتكبير ؟ فقال : « قدر ما تسمع » « 3 » .
وفي « مصباح الفقيه » : والمنساق منها إرادتها في الفريضة التي يعمّ بها الابتلاء ، دون صلاة الاستسقاء ونحوها من النوافل التي يجوز الاجتماع فيها ، التي قد لا يتّفق ابتلاء النساء بها « 4 » ، انتهى .
وذهب جماعة من فقهائنا إلى التفصيل ومنع إمامة المرأة للنساء في الفريضة ، وجوازها في النافلة ؛ منهم أبو علي وعلم الهدى والجعفي ، وفي « المختلف » : أنّه لا بأس به ، ومال إليه صاحب « المدارك » ، واختاره كاشف الغطاء ، واستظهره من الكليني والصدوق .
هامش
( 1 ) - كنز العمّال 8 : 306 ، انظر جواهر الكلام 13 : 337 .
( 2 ) - قرب الإسناد : 223 / 866 و 867 ، وسائل الشيعة 6 : 95 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 31 ، الحديث 3 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 335 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 20 ، الحديث 7 .
( 4 ) - مصباح الفقيه ، الصلاة : 679 / السطر 36 .