تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما روي في « مستطرفات السرائر » من كتاب أبي عبد اللّه السيّاري صاحب موسى والرضا عليهما السلام قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : قوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيقدّم بعضهم فيصلّي بهم جماعة ، فقال : « إن كان الذي يؤمّ بهم ليس بينه وبين اللَّه طلبة فليفعل » « 1 » . ومنها : رواية الأعمش عن جعفر بن محمّد عليهما السلام في حديث « شرائع الدين » قال : « والصلاة تستحبّ في أوّل الأوقات ، وفضل الجماعة على الفرد بأربع وعشرين ، ولا صلاة خلف الفاجر ، ولا يقتدى إلّا بأهل الولاية » « 2 » . ومنها : رواية سعد بن إسماعيل بن عيسى عن أبيه ، قال : قلت للرضا عليه السلام : رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الأمر ، اصلّي خلفه ؟ قال : « لا » « 3 » . ومنها : رواية أبي القاسم بن قولويه عن الأصبغ قال : سمعت علياً عليه السلام يقول : « ستّة لا يؤمّون الناس - منهم - شارب النبيذ والخمر » « 4 » . وغيرها من الروايات التي ذكر المحقّق الهمداني جملة منها في « مصباح الفقيه » ، وقال بعد ذكرها : ثمّ إنّ المحصّل من مجموع الأخبار : أنّه يشترط في الإمام أن لا يكون فاسقاً فاجراً ، بل ممّن يوثّق بدينه وأمانته كما في خبر علي بن راشد ، أو به وبدينه وورعه كما في المرسل المنقول عن « الفقه الرضوي » ، وكونه كذلك مساوق لمفهوم العدالة ، ولم يرد في شيء من الأخبار المزبورة التصريح بلفظ
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 316 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 11 ، الحديث 12 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 315 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 11 ، الحديث 6 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 316 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 11 ، الحديث 10 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 316 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 11 ، الحديث 11 .