. . . . . . . . . .
شرح
ويدلّ عليه صحيح
هشام بن سالم أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة هل تؤمّ النساء ؟ قال : « تؤمّهنّ في النافلة ، فأمّا في المكتوبة فلا ، ولا تتقدّمهنّ ولكن تقوم وسطهنّ » « 1 » .
وصحيح
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « تؤمّ المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطاً بينهنّ ويقمن عن يمينها وشمالها ، تؤمّهنّ في النافلة ولا تؤمّهنّ في المكتوبة » « 2 » .
وصحيح
سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة تؤمّ النساء ؟
فقال : « إذا كنّ جميعاً أمّتهنّ في النافلة ، فأمّا المكتوبة فلا ، ولا تتقدّمهنّ ولكن تقوم وسطاً منهنّ » « 3 » .
واستدلّ أيضاً على منع إمامتها لها في الفريضة بأنّ الإمامة كالجماعة توقيفية ، ومقتضى الأصل عند الشكّ عدم تحقّقها ، وعدم سقوط القراءة عن المأمومة ، وعدم البراءة من الشغل اليقيني .
ويؤيّد المنع : أنّه لم يعهد في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة المعصومين عليهم السلام إمامة المرأة على جماعة النساء ، مع وجود أشخاص ذات حسب ونسب بينهنّ .
وفي « الجواهر » : بل معهودية خلافه ؛ لتعارف خروج النساء - مع مطلوبية الحياء والستر منهنّ والقرار في البيوت - إلى جماعة الرجال والائتمام بهم . ولو كان ذلك مشروعاً لكان أولى لهنّ من الخروج قطعاً . ولوقع يوماً في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 333 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 20 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 336 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 20 ، الحديث 9 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 336 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 20 ، الحديث 12 .