تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
. . . . . . . . . .
شرح
بالكراهة فيشكل الاستدلال بها على الاشتراط . ويستدلّ أيضاً بأنّ المرأة مأمورة بالحياء والاستتار ، والإمامة للرجال يقتضي الظهور والاشتهار . وفيه : أنّ إمامتها لا تستلزم خلاف الستر والحياء . وفي « مصباح الفقيه » : لا بأس بذكر مثل هذه الوجوه في مقام التأييد كما صنعه الأصحاب . . . إلى أن قال مع قصور إطلاقات أدلّة الجماعة عن إثبات جواز إمامتها حتّى للنساء ، فضلًا عن الرجال « 1 » ، انتهى . هذا كلّه في إمامتها للرجال . وأمّا إمامتها للنساء : فالمشهور شهرة عظيمة جوازها مطلقاً . وفي « المدارك » : فهو قول معظم الأصحاب . وفي « التذكرة » : أنّه قول علمائنا أجمع . وقد ادّعى الإجماع جمع كثير من فقهائنا . ويدلّ عليه موثّق سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة تؤمّ النساء ؟ فقال : « لا بأس به » « 2 » . وموثّق ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام - في حديث - المرأة تؤمّ النساء ؟ قال : « نعم تقوم وسطاً بينهنّ ولا تتقدّمهنّ » « 3 » . ورواية حسن بن زياد الصيقل قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام كيف تصلّي النساء على الجنائز . . . إلى أن قال : ففي صلاة مكتوبة ، أيؤمّ بعضهنّ بعضاً ؟ قال : « نعم » « 4 » .
هامش
( 1 ) - مصباح الفقيه ، الصلاة : 679 / السطر 25 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 336 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 20 ، الحديث 11 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 336 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 20 ، الحديث 10 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 334 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 20 ، الحديث 2 .