تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
. . . . . . . . . .
شرح
« المنتهى » : أنّه ممّا لا خلاف بينهم . ويدلّ عليه خبر إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه : « إنّ علياً عليه السلام كان يقول : لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم ، ولا يؤمّ حتّى يحتلم ، فإن أمّ جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه » « 1 » ، وفي سند الرواية غياث بن كلّوب ، قال النجاشي والشيخ : إنّ له كتاباً . وقد أهمله العلّامة في « الخلاصة » ، وضعّفه في الحاوي . وعن الشيخ في « العدّة » : أنّ غياث هذا من العامّة ، إلّا أنّ الطائفة عملت بأخباره . واستدلّ أيضاً بفحوى ما دلّ على اعتبار العدالة ، حيث إنّ كون الفاسق مكلّفاً ، وعلمه بأنّه يعاقب على ما يرتكبه من الحرام حاجز عن الارتكاب ، ومع ذلك لا تجوز إمامته ولا يأتمّ به ؛ فالصبي المطمئنّ من عدم العقوبة عليه أولى بالمنع . وفي « الجواهر » : ولفحوى اعتبار العدالة المتوقّف تحقّقها على التكليف ، مؤيّداً ذلك كلّه بعدم جواز الائتمام به في النافلة ؛ خصوصاً للمفترض ، وبعدم ائتمانه بسبب عدم تكليفه على إحراز ما يعتبر في صحّة الصلاة ، بل ينبغي القطع به بناءً على التمرينية « 2 » ، انتهى . ثمّ إنّ الشيخ في « الخلاف » و « المبسوط » جوّز إمامة المراهق المميّز العاقل ، وادّعى عليه الإجماع . قال في « الخلاف » : دليلنا إجماع الفرقة ؛ فإنّهم لا يختلفون في أنّ من هذا
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 322 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 14 ، الحديث 7 . ( 2 ) - جواهر الكلام 13 : 325 .