تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
وطهارة المولد ( 2 ) .
شرح
ورواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون - لعنه اللَّه - قال : « لا يقتدى إلّا بأهل الولاية » « 1 » ، وغيرها من روايات الباب . ويدلّ عليه أيضاً : الأخبار الدالّة على عدم جواز الصلاة خلف الفاسق ، حيث إنّه لا فسق أعظم من عدم الإيمان ، وهي تدلّ أيضاً على عدم جواز الصلاة خلف من ينسب إلى اللَّه تعالى ما لا يناسب شأنه ؛ لكونه من أكبر الكبائر . ( 2 ) - ويدلّ عليه - مضافاً إلى الإجماع - صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال : » وعدّ منهم « المجنون وولد الزنا » « 2 » . وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يصلّين أحدكم خلف المجنون وولد الزنا . . . » « 3 » الحديث . ولا يخفى : أنّه قد اختلف تعابير الفقهاء في هذا الشرط : فمنهم من عبّر بطهارة المولد كما في « القواعد » و « الشرائع » و « المختصر النافع » و « المدارك » و « مستند الشيعة » . وقد فسّره جماعة كثيرة من فقهائنا بأن لا يعلم كونه ولد زنا ؛ ففي « مفتاح الكرامة » : ومعنى طهارة المولد - كما نصّ عليه كثير منهم - أن لا يعلم كونه ولد زنا ، انتهى .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 312 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 10 ، الحديث 11 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 321 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 14 ، الحديث 1 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 321 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 14 ، الحديث 2 .