. . . . . . . . . .
شرح
وصحيح
أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن نام رجل ولم يصلّ صلاة المغرب والعشاء أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلّ الفجر ثمّ المغرب ثمّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس ، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلّ المغرب ويدع العشاء الآخرة حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ، ثمّ ليصلّها » « 1 » .
وصحيح
ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس » « 2 » .
ومنها : ما ورد في جواز تقديم النوافل على الفوائت ، كصحيح
أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل نام عن الغداة حتّى طلعت الشمس ، فقال :
« يصلّي ركعتين ، ثمّ يصلّي الغداة » « 3 » .
وموثّق
عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لكلّ صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين ، إلّا العصر فإنّه يقدّم نافلتها فيصيران قبلها ، وهي الركعتان اللتان تمّت بهما الثماني بعد الظهر ، فإذا أردت أن تقضي شيئاً من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئاً حتّى تبدأ فتصلّي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ،
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 4 : 288 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 62 ، الحديث 3 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 4 : 288 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 62 ، الحديث 4 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 4 : 284 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 61 ، الحديث 2 .