. . . . . . . . . .
شرح
وصحيح
محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار متى يقضيها ؟ قال : « يصلّيها إن شاء بعد المغرب ، وإن شاء بعد العشاء » « 1 » .
وصحيح
الحلبي قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها ؟ قال : « متى شاء ؛ إن شاء بعد المغرب ، وإن شاء بعد العشاء » « 2 » .
وموثّق
عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : سألته عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر ، هل يقضيها وهو مسافر ؟ قال : « نعم يقضيها بالليل على الأرض ، فأمّا على الظَّهر فلا ، ويصلّي كما يصلّي في الحضر » « 3 »
. وموثّق
أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل نام عن الغداة حتّى طلعت الشمس ، فقال :
« يصلّي ركعتين ، ثمّ يصلّي الغداة » « 4 » .
وخبر
علي بن موسى بن طاوس في كتاب « غياث سلطان الورى » عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصلّ صلاة ليلته تلك ، قال : « يؤخّر القضاء ويصلّي صلاة ليلته تلك » « 5 » .
وحسنة
الحسين بن أبي العلاء الخفّاف عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « اقض صلاة النهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار ، كلّ ذلك سواء » « 6 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 4 : 241 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 39 ، الحديث 6 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 4 : 241 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 39 ، الحديث 7 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 268 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 6 ، الحديث 2 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 4 : 284 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 61 ، الحديث 2 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 4 : 286 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 61 ، الحديث 9 .
( 6 ) - وسائل الشيعة 4 : 277 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 57 ، الحديث 12 .