تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠

( مسألة 8 ) : لو أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه ، وجبت عليه القراءة

وإن لم يمهله ترك السورة ، ولو علم أنّه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة ، فالأحوط عدم الدخول إلّا بعد ركوعه ، فيحرم ويركع معه ، وليس عليه القراءة حينئذٍ ( 10 ) .

( مسألة 9 ) : تجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال ؛

بمعنى أن لا يتقدّم فيها عليه ولا يتأخّر عنه تأخّراً فاحشاً ( 11 ) .
شرح
( 10 ) - قد مرّ تفصيل البحث في وجوب قراءة الحمد والسورة على المأموم فيما لو أدرك الإمام في الأخيرتين مع الإمهال . وإن لم يمهله ترك السورة واكتفى بالحمد ، فراجعه . ولو علم أنّه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة فالأحوط عدم الإحرام إلّا حين ركوعه ، أو بعد ركوعه وقبل رفع رأسه . ومنشأ الاحتياط : أنّه مع الدخول معه قبل الركوع يلزم ترك المتابعة على تقدير إتمام القراءة أو ترك الفاتحة في أثنائها على تقدير المتابعة ؛ فللاحتراز عن التركين المذكورين يحرم ويركع معه ، هذا . ولكن بناءً على جواز قصد الانفراد يجوز له مع العلم المذكور أن يحرم قبل الركوع ائتماماً ، ويقرأ ويقصد الفرادى حين ركع الإمام ؛ وحينئذٍ يكون الاحتياط المذكور استحبابياً . ( 11 ) - وجه وجوب متابعة الإمام على المأموم في الأفعال وعدم تقدّمه عليه فيها ولا تأخّره عنه تأخّراً فاحشاً ، هو الإجماع بقسميه المدّعى في كلام جماعة من فقهائنا ، كالمحقّق في « المعتبر » والعلّامة في « المنتهى » والشهيد في