. . . . . . . . . .
شرح
أكبر ، وهم قيام ، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرءوا فاتحة الكتاب ، وعلى الإمام أن يسبّح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين الأخيرتين ( الأوّلتين خ . ل ) » « 1 » .
وبعضها يدلّ على إجزاء التسبيح فيهما ، كما في صحيح
عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتّى يفرغ وكان الرجل مأموناً على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأوّلتين » ، وقال :
« يجزيك التسبيح في الأخيرتين » ، قلت : أيّ شيء تقول أنت ؟ قال : « أقرأ فاتحة الكتاب » « 2 » .
وبعضها يدلّ على تعيين التسبيح ، كما في صحيح
معاوية بن عمّار قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين ، قال : « الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ، ومن خلفه يسبّح » « 3 » .
ويشهد على التخيير
ما رواه ابن إدريس مرسلًا قال : وروي أنّه : « يقرأ فيهما أو يسبّح » « 4 » .
ثمّ إنّ هنا فروعاً :
الأوّل : أنّه لو سمع بعض قراءة الإمام أو همهمته في الجهرية دون بعضها فهل تجوز عليه القراءة ولو فيما سمع ، أو لا يجوز عليه حتّى فيما لم يسمع ، أو فيه تفصيل ؛ فيجوز فيما لم يسمع ، دون ما سمع ؟ فيه وجوه ، لا يخلو الأخير من القوّة ؛
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 362 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 32 ، الحديث 6 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 357 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 31 ، الحديث 9 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 361 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 32 ، الحديث 5 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 362 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 32 ، الحديث 11 .