( مسألة 1 ) : لا فرق بين كون عدم السماع للبعد أو لكثرة الأصوات أو للصمم أو لغير ذلك
( 3 ) .
( مسألة 2 ) : لو سمع بعض قراءة الإمام دون بعض فالأحوط ترك القراءة مطلقاً
( 4 ) .
شرح
الثالث : لو سمع قراءة الإمام بعض المأمومين دون بعض - ولو للقوّة والضعف في السامعة - لا يجوز للسامع القراءة دون غيره .
( 3 ) - وفي « مصباح الفقيه » : مقتضى إطلاق النصّ والفتوى - بل صريح بعض - عدم الفرق في عدم السماع بين كونه لبعد المأموم وغيره من الموانع ، كصمم فيه أو مزاحمة أصوات تزاحم صوت الإمام ونحوهما « 1 » ، انتهى .
( 4 ) - قد تقدّم في الفرع الأوّل من فروع « القول في أحكام الجماعة » : أنّ التفصيل بين ما سمعه من القراءة وما لم يسمعه بالجواز في الثاني دون الأوّل لا يخلو عن قوّة ؛ لكون الجواز وعدمه دائراً مدار السماع وعدمه ، وهو الظاهر من الشرطية في روايات المسألة ، وأنّ السماع سبب للإنصات مطلقاً ، وعدمه سبب لجواز القراءة كذلك .
وفي المسألة وجه لجواز القراءة فيما سمعه أيضاً ؛ وهي دعوى انصراف الأخبار الناهية عن القراءة مع السماع إلى سماع الكلّ ؛ فينتفي المنع مع انتفاء سماع الكلّ . وفيها وجه أيضاً لترك القراءة - حتّى فيما لم يسمع - وهي دعوى انصراف استثناء صلاة الجهر - المحكومة بجواز القراءة للمأموم فيها - عن النهي عن القراءة
هامش
( 1 ) - مصباح الفقيه ، الصلاة : 642 / السطر 4 .