تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
. . . . . . . . . .
شرح
أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام ، فقال : « لا ، إنّ الإمام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه ، إنّما يضمن القراءة » « 1 » . والقول الثاني لا دليل ظاهر عليه . واستدلّ للقول الثالث بعموم الروايات الناهية عن القراءة خلف الإمام ، وخصوص صحيح زرارة المتقدّم : « ولا تقرأنّ شيئاً في الأخيرتين » . وصحيح معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين ، قال : « الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبّح » « 2 » . ورواية جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عمّا يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة ، فقال : « بفاتحة الكتاب ، ولا يقرأ الذين خلفه ، ويقرأ الرجل فيهما إذا صلّى وحده بفاتحة الكتاب » « 3 » . فهذه الروايات ونحوها تدلّ على سقوط القراءة في الركعتين الأخيرتين ونفيها بالنسبة إلى المأموم . وأمّا تعيّن التسبيح فيهما عليه فباعتبار القاعدة المسلّمة ؛ وهي أنّ تعذّر بعض أطراف الواجب التخييري - كالعتق والصوم مثلًا في خصال الكفّارة - أو تعلّق النهي ببعضها - كما في مورد الروايات المذكورة - يوجب تعيّن بعضها الآخر . وأجيب عن الاستدلال المذكور بأنّ عموم الروايات الناهية عن القراءة خلف الإمام منصرف إلى الأوليين ، وأنّ النهي فيها محمول على الكراهة .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 354 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 30 ، الحديث 3 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 361 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 32 ، الحديث 5 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 6 : 108 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 42 ، الحديث 4 .