. . . . . . . . . .
شرح
وقال : نمتم بوادي الشيطان » « 1 » .
وموثّق
عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لكلّ صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين ، إلّا العصر فإنّه يقدّم نافلتها فيصيران قبلها ، وهي الركعتان اللتان تمّت بهما الثماني بعد الظهر ، فإذا أردت أن تقضي شيئاً من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئاً حتّى تبدأ فتصلّي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ، ثمّ اقض ما شئت » « 2 » .
وصحيح
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتّى يبدأ بالمكتوبة » .
قال : فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه ، فقبلوا ذلك منّي ، فلمّا كان في القابل لقيتُ أبا جعفر عليه السلام فحدّثني : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عرس في بعض أسفاره وقال : من يكلؤنا ؟ فقال بلال : أنا ، فنام بلال وناموا حتّى طلعت الشمس ، فقال : يا بلال ما أرقدك ؟ فقال : يا رسول اللَّه أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : قوموا فتحوّلوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة ، وقال : يا بلال أذّن ، فأذّن فصلّى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ركعتي الفجر ، وأمر أصحابه فصلّوا ركعتي الفجر ، ثمّ قام فصلّى بهم الصبح ، وقال : من نسي شيئاً من الصلاة فليصلّها إذا ذكرها ؛ فإنّ اللَّه - عزّ وجلّ - يقول :« وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي »» .
قال زرارة : فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابه ، فقالوا : نقضت حديثك الأوّل ، فقدمت على أبي جعفر عليه السلام فأخبرته بما قال القوم ، فقال : « يا زرارة ألا
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 4 : 283 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 61 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 4 : 284 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 61 ، الحديث 5 .