. . . . . . . . . .
شرح
وصحيح آخر
لزرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : « أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة : صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أدّيتها . . . » « 1 »
الحديث .
وصحيح ثالث
لزرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلّها أو نام عنها ، فقال : « يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحقّ بوقتها فليصلّها ، فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى ، ولا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلّها » « 2 » .
وصحيح رابع
له عنه عليه السلام أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها ، قال : « يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار » « 3 » .
وموثّق
سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل نسي أن يصلّي الصبح حتّى طلعت الشمس ، قال : « يصلّيها حين يذكرها ؛ فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم رقد عن صلاة الفجر حتّى طلعت الشمس ، ثمّ صلّاها حين استيقظ ، ولكنّه تنحّى عن مكانه ذلك ثمّ صلّى » « 4 » .
وفيه : أنّ توقيت القضاء بحين الذكر أو الاستيقاظ جارٍ مجرى التعبير بعدم سقوطه ووجوب الإتيان به بعد زوال العذر الموجب للفوت ؛ فلا ينسبق من مثل هذا التعبير إرادة الفورية .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 256 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 256 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 2 ، الحديث 3 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 253 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 254 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 1 ، الحديث 5 .