تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧

( مسألة 6 ) : لا بأس بالحائل غير المستقرّ ،

كمرور إنسان أو حيوان ، نعم لو اتّصلت المارّة لا يجوز وإن كانوا غير مستقرّين ( 10 ) .

( مسألة 7 ) : لو تمّت صلاة أهل الصفّ المتقدّم يشكل بقاء اقتداء المتأخّر

وإن عادوا إلى الجماعة بلا فصل ؛ فلا يترك الاحتياط بالعدول إلى الانفراد ( 11 ) .
شرح
( 10 ) - وذلك لأنّ المانع المنصوص هو الجدار والسترة ، وهما مستقرّان ؛ فالنصّ منصرف عن الحائل الغير المستقرّ كمرور إنسان أو حيوان . نعم لو اتّصلت المارّة لا يجوز الائتمام وإن كانوا غير مستقرّين ؛ وذلك لأنّ اتّصالهم يجعلهم كالجدار والسترة في الحيلولة العرفية . ( 11 ) - إذا تمّت صلاة أهل الصفّ المتقدّم حصل الفصل المخلّ بين الإمام والصفّ المتأخّر ، وتحقّق الانفراد القهري ، ووجب عليه وظيفة المنفرد إن لم يتدارك شرط عدم الفصل بما لا يتخطّى بلحوقه بالصفّ المتّصل بالإمام من دون تراخٍ ، هذا بناءً على اشتراط عدم الفصل بما لا يتخطّى وإخلال أزيد من الخطوة . وعلّل في « العروة الوثقى » الإشكال بالنسبة إلى الصفّ المتأخّر بكون الصفّ المتقدّم حينئذٍ حائلين غير مصلّين ، قال : إذا تمّت صلاة الصفّ المتقدّم وكانوا جالسين في مكانهم أشكل بالنسبة إلى الصفّ المتأخّر ؛ لكونهم حينئذٍ حائلين غير مصلّين « 1 » . وفيه : أنّ منشأ الإشكال تحقّق الفصل بينهما بما لا يتخطّى ، لا وجود الحائل بينهما في الأثناء .
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 1 : 781 ، المسألة 15 .