تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩

( مسألة 8 ) : إن علم ببطلان صلاة أهل الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر

لو حصل الفصل أو الحيلولة ، نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحّة . وإن كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم وباطلة بحسب تقليد أهل الصفّ المتأخّر يشكل دخوله فيها مع الفصل أو الحيلولة ( 12 ) .
شرح
( 12 ) - وجه بطلان جماعة المتأخّر فيما علم ببطلان صلاة أهل الصفّ المتقدّم هو حصول الفصل والحيلولة بينهما ، بناءً على بطلان الجماعة بهما ، ومع الجهل بحال أهل الصفّ المتقدّم وأنّ صلاتهم باطلة ، أولا تحمل على الصحّة ؛ لأصالة الصحّة في عملهم . وأمّا فيما كانت صلاة الصفّ المتقدّم صحيحة باجتهادهم أو تقليدهم ، وباطلة بحسب اجتهاد أهل الصفّ المتأخّر أو تقليدهم . ففي جواز دخول الصفّ المتأخّر في الجماعة مع فصل الصفّ المتقدّم وحيلولته إشكالٌ . ومنشأ الإشكال عدم إحراز الصحّة في صلاة الصفّ المتقدّم بالنسبة إلى المتأخّر المعتقد ببطلان فعل المتقدّم . وفي « المستمسك » : بل وكذا لو قيل بالإجزاء ؛ للشكّ الموجب للرجوع إلى أصالة عدم المشروعية « 1 » ، انتهى . وسيأتي تفصيل البحث في مسألة اختلاف الإمام مع المأموم في المسائل المتعلّقة بالصلاة اجتهاداً أو تقليداً ؛ وهي المسألة السادسة من مسائل « القول في شرائط إمام الجماعة » .
هامش
( 1 ) - مستمسك العروة الوثقى 7 : 247 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 519 | الشيخ مرتضى بني فضل