. . . . . . . . . .
شرح
عن يمينه ، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه » « 1 » .
وصحيحه الآخر
عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سئل عن الرجل يؤمّ الرجلين ، قال :
« يتقدّمهما ولا يقوم بينهما » ، وعن الرجلين يصلّيان جماعة ، قال : « نعم ، يجعله عن يمينه » « 2 » .
ورواية
« قرب الإسناد » عن أبي البختري عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علي عليه السلام قال : قال : « رجلان صفّ ، فإذا كانوا ثلاثة تقدّم الإمام » « 3 » .
ويمكن المناقشة فيما عدا الشهرة من الوجوه المذكورة ؛ فمن شاء فليرجع إلى « الجواهر » و « مصباح الفقيه » .
ومقتضى الجمع بين الأخبار حمل الأخبار الدالّة بظاهرها على جواز التساوي وعن يمين الإمام فيما كان المأموم رجلًا واحداً على الاستحباب ، كما يحمل عليه الأخبار الدالّة على قيام المأموم خلف الإمام فيما كان المأموم امرأة أو رجلين أو أزيد .
فالمشهور المختار : أنّه لو وقف المأموم الواحد خلف الإمام أو شماله والمتعدّد عن يمينه وشماله جاز .
وادّعى العلّامة في « المنتهى » الإجماع عليه ، ولعلّه كذلك ؛ إذ لا خلاف فيه إلّا من الحلّي .
ولكن الأحوط عدم التقدّم بشيء من الأعضاء في شيء من الأحوال ، بل الأحوط عدم التساوي مطلقاً .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 341 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 23 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 342 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 23 ، الحديث 7 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 344 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 23 ، الحديث 13 .