تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
. . . . . . . . . .
شرح
هشام بن سالم أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة هل تؤمّ النساء ؟ قال : « تؤمّهنّ في النافلة ، فأمّا في المكتوبة فلا ، ولا تتقدّمهنّ ولكن تقوم وسطهنّ » « 1 » . وما دلّ على جواز الجماعة لقوم دخلوا المسجد قبل تفرّق الجماعة الأولى من غير أن يبدو لهم إمام ، كما في رواية أبي علي الحرّاني قال : كنّا عند أبي عبد اللّه عليه السلام ، فأتاه رجل فقال : جعلت فداك صلّيتُ في المسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح ، فدخل علينا رجل المسجد فأذّن ، فمنعناه ودفعناه عن ذلك ، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : « أحسنت ، ادفعه عن ذلك وامنعه أشدّ المنع » ، فقلت : فإن دخلوا فأرادوا أن يصلّوا فيه جماعة ، قال : « يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو بهم إمام » « 2 » . وأبو علي الحرّاني في السند لم يقف الرجاليون على اسمه ولا حاله ، نعم روى عنه ابن أبي عمير . وما دلّ على حكم أمير المؤمنين عليه السلام بصحّة المختلفين في دعوى كلّ منهما الإمام ، كما في رواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن أبيه قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين اختلفا ، فقال أحدهما : كنت إمامك ، وقال الآخر : أنا كنت إمامك ، فقال : صلاتهما تامّة » . قلت : فإن قال كلّ واحد منهما : كنت أئتمّ بك ، قال : « صلاتهما فاسدة وليستأنفا » « 3 » . وما دلّ على أنّ الرجلين صفّ وفيما زاد على الاثنين تقدّم الإمام ، كما في صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه يقوم
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 333 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 20 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 415 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 65 ، الحديث 2 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 352 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 29 ، الحديث 1 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 505 | الشيخ مرتضى بني فضل