تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
. . . . . . . . . .
شرح
وصحيح معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر ؛ فيعتلّ الإمام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدّمه فقال : « يتمّ صلاة القوم ثمّ يجلس ، حتّى إذا فرغوا من التشهّد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال ، وكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم ، وأتمّ هو ما كان فاته أو بقي عليه » « 1 » . وصحيح زرارة قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن إمام أمّ قوماً ، فذكر أنّه لم يكن على وضوء ، فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله فقدّمه ، ولم يعلم الذي قدّم ما صلّى القوم ، فقال : « يصلّي بهم ، فإن أخطأ سبّح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله » « 2 » . وصحيح علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الإمام أحدث فانصرف ولم يقدّم أحداً ، ما حال القوم ؟ قال : « لا صلاة لهم إلّا بإمام ، فليقدّم بعضهم فليتمّ بهم ما بقي منها ، وقد تمّت صلاتهم » « 3 » . ومرسل الصدوق قال : وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « ما كان من إمام تقدّم في الصلاة وهو جنب ناسياً أو أحدث حدثاً أو رعف رعافاً أو أذى في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثمّ لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصلّ مكانه ثمّ ليتوضّأ وليتمّ ما سبقه من الصلاة ، وإن كان جنباً فليغتسل فليصلّ الصلاة كلّها » « 4 » . وصحيحه الآخر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن إمام يقرأ
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 377 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 40 ، الحديث 3 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 378 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 40 ، الحديث 4 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 426 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 72 ، الحديث 1 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 426 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 72 ، الحديث 2 .