. . . . . . . . . .
شرح
وصحيحه الآخر
عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سئل عن الرجل يؤمّ الرجلين ، قال :
« يتقدّمهما ولا يقوم بينهما » ، وعن الرجلين يصلّيان جماعة ؟ قال : « نعم ، يجعله عن يمينه » « 1 »
. وهذان الصحيحان صريحان في وجوب تقدّم الإمام فيما كان المأموم أكثر من واحد .
وما دلّ على تقديم أحد المأمومين فيما لو مات الإمام في الأثناء أو حدث له مانع عن إتمام الصلاة ، أو ذكر أنّه لم يكن على طهارة :
ففي صحيح
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن رجل أمّ قوماً فصلّى بهم ركعة ثمّ مات ، قال : « يقدّمون رجلًا آخر ويعتدون بالركعة ويطرحون الميّت خلفهم ويغتسل من مسّه » « 2 » .
ورواية
طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : سألته عن رجل أمّ قوماً فأصابه رعاف بعد ما صلّى ركعة أو ركعتين ، فقدّم رجلًا ممّن قد فاته ركعة أو ركعتان ، قال : « يتمّ بهم الصلاة ثمّ يقدّم رجلًا فيسلّم لهم ويقوم هو فيتمّ بقية صلاته » « 3 »
. وطلحة في السند لم يثبت الاعتماد عليه ، نعم قال الشيخ في « الفهرست » : كتابه معتمد .
وصحيح
جميل بن درّاج عن الصادق عليه السلام في رجل أمّ قوماً على غير وضوء فانصرف وقدّم رجلًا ولم يدر المقدّم ما صلّى الإمام قبله ، قال : « يذكره من خلفه » « 4 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 342 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 23 ، الحديث 7 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 380 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 43 ، الحديث 1 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 378 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 40 ، الحديث 5 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 377 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 40 ، الحديث 2 .