تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤

( مسألة 15 ) : لو أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة

وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبّر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهّد ، ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام . ولا يترك الاحتياط بأن يتمّ الصلاة ويعيدها ، وإن كان الاكتفاء بالنية والتكبير وإلقاء ما زاد تبعاً للإمام وصحّة صلاته لا يخلو من وجه . والأولى عدم الدخول في هذه الجماعة ( 21 ) .
شرح
« ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهّد فقد أدرك الجماعة » . وأمّا اشتراط الانتظار بأن لا يكون الإمام بطيئاً في صلاته ، فلعدم صدق القدوة في عرف المتشرّعة مع بطء الإمام أكثر من المقدار المتعارف . ( 21 ) - جواز نية الائتمام والتكبير للإحرام والسجدة مع الإمام والتشهّد ثمّ القيام بعد تسليم الإمام مشهور بين الأصحاب ، وحكي عن بعضهم نفي الخلاف فيه . ويدلّ عليه صحيح محمّد بن مسلم قال : قلت له : متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام ؟ قال : « إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام » « 1 » . ويحتمل أن يكون المراد من إدراك الإمام في السجدة مجرّد متابعته لإدراك فضيلة الجماعة ، ويكون تكبيره بنية المتابعة رجاءً لدرك ثواب الجماعة ويتبع الإمام إلى سلامه ، وإذا سلّم الإمام قام المأموم واستأنف الصلاة بتكبير مستأنف للافتتاح ، وعلى هذا الاحتمال يكون مرجع ضمير التأنيث في رواية
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 392 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 49 ، الحديث 1 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 484 | الشيخ مرتضى بني فضل