( مسألة 13 ) : لا بأس بالدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الإمام رجاءً ؛
مع عدم الاطمئنان بإدراكه على الأقوى ؛ فإن أدركه صحّت صلاته ، وإلّا بطلت لو ركع . كما لا بأس بأن يكبّر للإحرام بقصد أنّه إن أدركه لحق ، وإلّا انفرد قبل الركوع أو انتظر الركعة الثانية بالشرط الآتي في المسألة اللاحقة ( 19 ) .
شرح
( 19 ) - لو شكّ من أوّل الصلاة في أنّه هل يدرك الإمام في الركوع أو لا ؟ فهل يجوز أن يكبّر بنية الائتمام ويهوي للركوع أو لا ؟
قال جماعة من فقهائنا بالجواز ؛ تعويلًا على استصحاب بقاء الإمام راكعاً إلى أن يركع ، فإذا كبّر وهوى للركوع فإن أدركه صحّت صلاته وإلّا بطلت لو ركع ؛ لزيادة الركن وعدم الدليل على اغتفارها .
وقال السيّد الحكيم رحمه الله في حاشيته على « العروة الوثقى » : الظاهر صحّة الصلاة فرادى .
وقال في « المستمسك » : المستفاد من النصوص الواردة في إدراك الركوع والمعلوم من السيرة جواز الركوع بمجرّد احتمال إدراك الإمام راكعاً احتمالًا معتدّاً به ، فضلًا عن الظنّ به . وعليه فلو ركع كذلك ولم يدركه راكعاً صحّت صلاته ، ولا يضرّه فوات القراءة « 1 » ، انتهى .
وقال جماعة بعدم الجواز إلّا لمن يعتقد أو يطمئنّ ويثق من قرائن الأحوال بإدراكه راكعاً ، ولا يجزي في تحقّق هذا ، الاستصحاب والتعبّد ببقاء الإمام إلى أن يلحقه . وأجيب عن ذلك بأنّ الاستصحاب طريق شرعي ، فهو بحكم الشارع بمنزلة
هامش
( 1 ) - مستمسك العروة الوثقى 7 : 206 .