. . . . . . . . . .
شرح
وفيه : أنّه ضعيف السند ، وعلى فرض قوّته معرض عنه عند الأصحاب .
ثمّ إنّ إدراك الإمام في الركوع شرط في الركعة الأولى ، وأمّا في الركعات الاخر فيكفي فيها أن يدرك بعض الركعة قبل الركوع وإن لم يلحقه في ركوعه ؛ بأن أطال المأموم القنوت في الركعة الثانية أو ذكر التسبيحات الأربعة في الركعة الثالثة أو الرابعة حتّى ركع الإمام ورفع رأسه من ركوعه ثمّ ركع المأموم ، بل ركع بعد الدخول في السجود أيضاً ؛ فلا يضرّ عدم إدراك الركوع مع الإمام مع إدراكه بعض الركعة في بقاء الائتمام وصحّة جماعته . والدليل على الاكتفاء استصحاب الائتمام المتحقّق .
وأمّا مع عدم إدراكه بعض الركعة قبل ركوع ففيه إشكال . ولعلّ وجه الإشكال ما ذكره في « المستمسك » : أمّا في إدراك الركعة الثانية فالذي يلوح من كلماتهم في صلاة الجمعة - فيما لو زوحم المأموم عن السجود مع الإمام في الركعة الأولى حتّى رفع الإمام رأسه من ركوع الثانية - المفروغية عن عدم الفرق بين الركعة الأولى والثانية ، وأنّه لو أدركه بعد رفع رأسه من ركوع الثانية فقد فاتت تلك الركعة .
ولم يحتمل أحدٌ جواز أن يقوم ويركع بدون قراءة ويلحقه في السجود . وظاهر « جامع المقاصد » و « كشف اللثام » و « مفتاح الكرامة » وغيرها الاتّفاق عليه ، فلاحظ كلماتهم فيما لو زوحم المأموم في الجمعة عن السجود في الركعة الأولى . ولعلّه الذي تقتضيه أصالة عدم إدراك الركعة ، بل لعلّه يستفاد من النصوص المتقدّم إليها الإشارة بإلغاء خصوصية موردها « 1 » ، انتهى .
هامش
( 1 ) - مستمسك العروة الوثقى 7 : 202 .