تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
. . . . . . . . . .
شرح
فلا تدخل معهم في تلك الركعة » « 1 » . وصحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عمّن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة ، قال : « يصلّي ركعتين ، فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصلّ أربعاً » ، وقال : « إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة . وإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع » « 2 » . ويظهر من بعض الأخبار اشتراط إدراك الإمام قبل تكبيرة الركوع ، كما في صحيح رابع لابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال لي : « إذا لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة » « 3 » . والجواب عمّا ذكره الشيخ في « النهاية » : أنّه يمكن حمل روايات ابن مسلم على فضيلة الدخول في الجماعة قبل ركوع الإمام وكراهة الدخول فيها حال ركوعه ، وحمل صحيح الحلبي على إدراك الإمام بعد رفع رأسه عن ركوعه ، هذا أوّلًا . وثانياً : أنّ الترجيح بالأخبار الدالّة على انعقاد الجماعة بإدراك الإمام في الركوع ؛ لكونها أشهر . ثمّ إنّ صاحب « الجواهر » رحمه الله قد زعم أنّ الشيخ رحمه الله في « النهاية » قال باشتراط إدراك المأموم الإمام في حال الركوع باستماعه تكبيرة الإمام للركوع ، قال : وربّما كان ظاهر الشيخ في « النهاية » أنّه يكتفى في إدراك الركعة بمجرّد سماع المأموم تكبيرة الركوع ، وإن لم يكن هو حال سماعها خارج الصلاة ؛ فيكون نزاعه
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 381 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 44 ، الحديث 4 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 345 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة ، الباب 26 ، الحديث 3 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 381 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 44 ، الحديث 2 .