( مسألة 9 ) : لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام على الأحوط
( 15 ) .
( مسألة 10 ) : لو أدرك الإمام في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه ولو بعد الذكر ،
أو أدركه قبله ولم يدخل في الصلاة إلى أن ركع ، جاز له الدخول معه ، وتحسب له ركعة . وهو منتهى ما يدرك به الركعة في ابتداء الجماعة . فإدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقّف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه . وأمّا في الركعات الاخر فلا يضرّ عدم إدراك الركوع مع الإمام ؛ بأن ركع بعد رفع رأسه منه ، لكن بشرط أن يدرك بعض الركعة قبل الركوع ، وإلّا ففيه إشكال ( 16 ) .
شرح
( 15 ) - الأقوى عدم جواز العود إلى الائتمام بعد نية الانفراد في الأثناء ؛ لما ذكر غير مرّة من توقيفية العبادات وعدم مشروعية الائتمام إلّا في موارد ثبت فيها الائتمام بدليل معتبر ، ويبقى الباقي تحت أصل عدم المشروعية .
( 16 ) - لا يشترط في انعقاد الجماعة إدراك الإمام من ابتداء الصلاة أو قبل الركوع ، بل تنعقد بإدراكه في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه ولو بعد الذكر . فلو حضر من ابتداء الصلاة ولكن لم يدخل فيها وأبطأ إلى أن ركع الإمام وأتمّ ذكر الركوع ثمّ دخل في الصلاة قبل أن يرفع الإمام رأسه ، فقد أدرك الجماعة .
وهذه المسألة مشهورة بين فقهائنا شهرة عظيمة . وفي « الجواهر » : بل لا أجد فيه خلافاً بين المتأخّرين « 1 » . ونسب إلى الشيخ دعوى الإجماع عليه في « الخلاف » .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 13 : 146 .